( 2003 ) مسألة : قال : ( وإن 
حال دون منظره غيم ، أو قتر وجب صيامه ، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان ) اختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله في هذه المسألة ، فروي عنه مثل ما نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، وابنه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية  ، 
وعائشة  ، 
وأسماء بنتي أبي بكر  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان النهدي  ، 
وابن أبي مريم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    . وروي عنه أن الناس تبع للإمام ، فإن صام صاموا ، وإن أفطر أفطروا . 
وهذا قول 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14521  : الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون   } . قيل معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس . قال 
الترمذي    : هذا حديث حسن غريب . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية ثالثة : لا يجب صومه ، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه . وهو قول أكثر أهل العلم ; منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، ومن تبعهم ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25892صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38664نهى عن صوم يوم الشك   } . متفق عليه . وهذا يوم شك . ولأن الأصل بقاء شعبان ، فلا ينتقل عنه بالشك . ولنا ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12441  : إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال . ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما ، بعث من ينظر له الهلال ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما . رواه أبو داود . 
ومعنى اقدروا له : أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى : { 
ومن قدر عليه رزقه   } . أي ضيق عليه . وقوله : { 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر   } . والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما . 
وقد فسره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بفعله ، وهو راويه ، وأعلم بمعناه ، فيجب الرجوع إلى تفسيره ، كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
قال لرجل : هل صمت من سرر شعبان شيئا ؟ قال : لا . وفي لفظ : أصمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟ قال : لا ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين   } . متفق عليه . 
وسرر الشهر : آخره ليال يستتر الهلال فلا يظهر . ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان ، فوجب الصوم كالطرف الآخر .  
[ ص: 7 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة  ، 
وعائشة    : لأن أصم يوما من شعبان ، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . ولأن الصوم يحتاط له ، ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ، ولم يفطر إلا بشهادة اثنين . فأما خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  الذي احتجوا به ، فإنه يرويه 
محمد بن زياد  ، وقد خالفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، فرواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : " فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين " وروايته أولى بالتقديم ، لإمامته ، واشتهار عدالته ، وثقته ، وموافقته لرأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ومذهبه ، ولخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  الذي رويناه . 
ورواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : " فاقدروا له ثلاثين " مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ، ولمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ورأيه . والنهي عن صوم الشك محمول على حال الصحو ، بدليل ما ذكرناه ، وفي الجملة لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال ، أو كمال شعبان ثلاثين يوما ، أو يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر ، على ما ذكرنا من الخلاف فيه .