( 2008 ) فصل : ويجب 
تعيين النية في كل صوم واجب ، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان ، أو من قضائه ، أو من كفارته ، أو نذره . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،  فإنه قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله    : أسير صام في أرض 
الروم  شهر رمضان ، ولا يعلم أنه رمضان ، ينوي التطوع ؟ قال : لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان . ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما ، وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية أخرى ، أنه لا يجب تعيين النية لرمضان . 
فإن 
المروذي  روى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه قال : يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صياما يجزئنا من رمضان ، وإن لم نعتقد أنه من رمضان ؟ قال : نعم . قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419  : إنما الأعمال بالنيات   } . أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان ؟ قال : لا ، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه . وحكى 
أبو حفص العكبري  ، عن بعض أصحابنا أنه قال : ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان وصح صومه وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . 
وقال بعض أصحابنا : ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان ، فوافق رمضان ، أجزأه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : وجدت هذا الكلام اختيارا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209لأبي القاسم  ، ذكره في " شرحه " . وقال 
أبو حفص    : لا يجزئه ، إلا أن يعتقد من الليل بلا شك ولا تلوم . فعلى القول الثاني : لو نوى في رمضان الصوم مطلقا ، أو نوى نفلا ، وقع عن رمضان ، وصح صومه . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  إذا كان مقميا ; لأنه فرض مستحق في زمن بعينه ، فلا يجب تعيين النية له ، كطواف الزيارة . 
ولنا أنه صوم واجب ، فوجب تعيين النية له ، كالقضاء وطواف الزيارة ، كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين ، فلو  
[ ص: 10 ] طاف ينوي به الوداع ، أو طاف بنية الطواف مطلقا ، لم يجزئه عن طواف الزيارة . ثم الحج مخالف للصوم ، ولهذا ينعقد مطلقا ، وينصرف إلى الفرض . ولو 
حج عن غيره ، ولم يكن حج عن نفسه ، وقع عن نفسه . ولو 
نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان ، صح ، وينعقد فاسدا ، بخلاف الصوم .