صفحة جزء
( 2024 ) فصل : فإن سال فمه دما ، أو خرج إليه قلس أو قيء ، فازدرده أفطر ، وإن كان يسيرا ; لأن الفم في حكم الظاهر ، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه ، لكن عفي عن الريق ; لعدم إمكان التحرز منه ، فما عداه يبقى على الأصل ، وإن ألقاه من فيه ، وبقي فمه نجسا ، أو تنجس فمه بشيء من خارج ، فابتلع ريقه ، فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية