1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الصيام
  4. مسألة جامع الصائم في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا
صفحة جزء
( 2050 ) المسألة الثالثة ، أن الجماع دون الفرج ، إذا اقترن به الإنزال ، فيه عن أحمد روايتان ; إحداهما ، عليه الكفارة ، وهذا قول مالك ، وعطاء والحسن ، وابن المبارك وإسحاق ; لأنه فطر بجماع ، فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، والثانية : لا كفارة فيه .

وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ; لأنه فطر بغير جماع تام ، فأشبه القبلة ، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس ، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج ; لأنه أبلغ ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال ، ويجب به الحد إذا كان محرما ، ويتعلق به اثنا عشر حكما . ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال ، والجماع هاهنا غير موجب ، فلم يصح اعتباره به .

التالي السابق


الخدمات العلمية