( 2051 ) المسألة الرابعة ، أنه 
جامع ناسيا ، فظاهر المذهب أنه كالعامد . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
وابن الماجشون    . وروى 
أبو داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه توقف عن الجواب ، وقال : أجبن أن أقول فيه شيئا ، وأن أقول ليس عليه شيء . قال : سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول . ونقل 
أحمد بن القاسم   عنه : كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : هذا يدل على 
إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان   . 
وهو قول 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأنه معنى حرمه الصوم ، فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا ، لم يفسده ; كالأكل . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، يوجبون القضاء دون الكفارة ; لأن الكفارة لرفع الإثم ، وهو محطوط عن الناسي . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قال : وقعت على امرأتي . بالكفارة ، ولم يسأله عن العمد ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم ، ولأن السؤال كالمعاد في الجواب ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة   } . فإن قيل : ففي الحديث ما يدل على العمد ، وهو قوله : هلكت . وروي : احترقت . 
قلنا : يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم ، وخوفه من غير ذلك ، ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء ، فاستوى فيها عمده وسهوه ، كالحج ، ولأن  
[ ص: 27 ] إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع ، لا تسقطهما الشبهة ، فاستوى فيهما العمد والسهو ، كسائر أحكامه . ( 2052 ) فصل : ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا ، من ذكر أو أنثى . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، في أشهر الروايتين عنه : لا كفارة في الوطء في الدبر ; لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان ، فلا يوجب الكفارة ، كالوطء دون الفرج . ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج ، فأوجب الكفارة ، كالوطء ، وأما الوطء دون الفرج ، فلنا فيه منع ، وإن سلمنا ، فلأن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده ; بخلاف الوطء في الدبر .