( 2055 ) فصل : وإن 
أكرهت المرأة على الجماع ، فلا كفارة عليها ، رواية واحدة ، وعليها القضاء . قال 
مهنا    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم . قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا . وهذا قول 
الحسن    . ونحو ذلك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي . وعلى قياس ذلك ، إذا وطئها نائمة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، كقولنا وإن كان إلجاء لم تفطر . وكذلك إن وطئها وهي نائمة . ويخرج من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    - في رواية 
ابن القاسم    - كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ; لأنها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر ، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها . 
ووجه الأول ، أنه جماع في الفرج ، فأفسد الصوم ، كما لو أكرهت بالوعيد ، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ، ففسدت به على كل حال ، كالصلاة والحج . ويفارق الأكل ، فإنه يعذر فيه بالنسيان ، بخلاف الجماع .