( 2058 ) فصل : وإن 
أكره الرجل على الجماع ، فسد صومه ; لأنه إذا أفسد صوم المرأة فصوم الرجل أولى . وأما الكفارة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : عليه الكفارة ; لأن الإكراه على الوطء لا يمكن ، لأنه لا يطأ حتى ينتشر ، ولا ينتشر إلا عن شهوة ، فكان كغير المكره . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : فيه . روايتان ; إحداهما ، لا كفارة عليه . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن الكفارة إما أن تكون عقوبة ، أو ماحية للذنب ، ولا حاجة إليها مع الإكراه ، لعدم الإثم فيه ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه   } ولأن الشرع لم يرد بوجوب الكفارة فيه ، ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه ، لاختلافهما في وجود العذر وعدمه . 
فأما إن كان نائما ، مثل أن كان عضوه منتشرا في حال نومه ، فاستدخلته امرأته . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : لا قضاء عليه ولا كفارة . وكذلك إن كان إلجاء ، مثل أن غلبته في حال يقظته على نفسه . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره ، فلم يفطر به ، كما لو أطارت الريح إلى حلقه ذبابة . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أن عليه القضاء ; لأنه قال في المرأة إذا غصبها رجل نفسها فجامعها : عليها القضاء . فالرجل أولى . 
ولأن الصوم عبادة يفسدها الجماع ، فاستوى في ذلك حالة الاختيار والإكراه ، كالحج ، ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد لتأكده بإيجاب الكفارة ، وإفساده للحج من بين سائر محظوراته ، وإيجاب الحد به إذا كان زنا .