صفحة جزء
[ ص: 35 ] مسألة : قال : ( وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ، ولم تغب ، فعليه القضاء ) هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم . وحكي عن عروة ، ومجاهد والحسن ، وإسحاق : لا قضاء عليهم ; لما روى زيد بن وهب ، قال : كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ، في زمن عمر بن الخطاب ، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة ، فشربنا ، ونحن نرى أنه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة . قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوما مكانه . فقال عمر : والله لا نقضيه ، ما تجانفنا لإثم . ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم ، فلم يلزمه القضاء ، كالناسي .

ولنا أنه أكل مختارا ، ذاكرا للصوم ، فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ، ولأنه جهل بوقت الصيام ، فلم يعذر به ، كالجهل بأول رمضان ، ولأنه يمكن التحرز منه ، فأشبه أكل العامد ، وفارق الناسي ، فإنه لا يمكن التحرز منه . وأما الخبر ، فرواه الأثرم ، أن عمر قال : من أكل فليقض يوما مكانه . ورواه مالك في ( الموطأ ) ، أن عمر قال : الخطب يسير . يعني خفة القضاء . وروى هشام بن عروة . عن فاطمة امرأته ، عن أسماء قالت : { أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ، ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء ؟ } أخرجه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية