صفحة جزء
( 2076 ) فصل : وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ، ولم يتبين الأمر ، فليس عليه قضاء ، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر . نص عليه أحمد . وهذا قول ابن عباس ، وعطاء ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق ، وابن عمر ، رضي الله عنهم . وقال مالك ; يجب القضاء ; لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك ، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل ، فلزمه القضاء ، كما لو أكل شاكا في غروب الشمس . ولنا قول الله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } .

مد الأكل إلى غاية التبين ، وقد يكون شاكا قبل التبين ، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { فكلوا ، واشربوا ، حتى يؤذن ابن أم مكتوم } وكان رجلا أعمى ، لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت . ولأن الأصل بقاء الليل ، فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله ، بخلاف غروب الشمس ، فإن الأصل بقاء النهار ، فبنى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية