صفحة جزء
( 2093 ) فصل : ومن أبيح له الفطر لشدة شبقه ، إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع ، كالاستمناء بيده ، أو بيد امرأته أو جاريته ، لم يجز له الجماع ; لأنه فطر للضرورة ، فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة ، كأكل الميتة عند الضرورة . وإن جامع فعليه الكفارة . وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره ، كوطء زوجته أو أمته الصغيرة ، أو الكتابية ، أو مباشرة الكبيرة المسلمة دون الفرج ، أو الاستمناء بيدها أو بيده ، لم يبح له . إفساد صوم غيره ; لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها ، كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق .

وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره ، أبيح ذلك ; لأنه مما تدعو الضرورة إليه ، فأبيح كفطره ، وكالحامل والمرضع يفطران خوفا على ولديهما . فإن كان له امرأتان ; حائض ، وطاهر صائمة ، ودعته الضرورة إلى وطء إحداهما ، احتمل وجهين : أحدهما ، وطء الصائمة أولى ; لأن الله تعالى نص على النهي عن وطء الحائض في كتابه ، ولأن وطأها فيه أذى لا يزول بالحاجة إلى الوطء . والثاني : يتخير ; لأن وطء الصائمة يفسد صيامها ، فتتعارض المفسدتان ، فيتساويان .

التالي السابق


الخدمات العلمية