صفحة جزء
( 2103 ) مسألة : قال ( وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان ، صام ما يستقبل من بقية شهره ) أما صوم ما يستقبله من بقية شهره ، فلا خلاف فيه ، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه ، فلا يجب . وبهذا قال الشعبي ، وقتادة ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال عطاء : عليه قضاؤه . وعن الحسن كالمذهبين .

ولنا ، أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلم يلزمه قضاؤه ، كالرمضان الماضي . ( 2104 ) فصل : فأما اليوم الذي أسلم فيه ، فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه . هذا المنصوص عن أحمد وبه قال الماجشون ، وإسحاق .

وقال مالك ، وأبو ثور وابن المنذر : لا قضاء عليه ; لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه ، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم ، وقد روي ذلك عن أحمد . ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة . ( 2105 ) فصل : فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر ، فعليه صوم ما بقي من الأيام ، بغير خلاف . وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان . ولا يلزمه قضاء ما مضى .

وبهذا قال أبو ثور ، والشافعي في الجديد . وقال مالك : يقضي ، وإن مضى عليه سنون . وعن أحمد مثله ، وهو قول الشافعي في القديم ; لأنه معنى يزيل العقل ، فلم يمنع وجوب الصوم ، كالإغماء . وقال أبو حنيفة : إن جن جميع الشهر ، فلا قضاء عليه ، وإن أفاق في أثنائه قضى ، ما [ ص: 47 ] مضى ; لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد ، فإذا وجد في بعض الشهر ، وجب القضاء ، كالإغماء . ولنا أنه معنى يزيل التكليف ، فلم يجب القضاء في زمانه ، كالصغر والكفر . ويخص أبا حنيفة بأنه معنى ، لو وجد في جميع الشهر أسقط القضاء ، فإذا وجد في بعضه أسقطه ، كالصغر والكفر ، ويفارق الإغماء في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية