صفحة جزء
( 2126 ) مسألة : قال : ( وإذا رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة المقبلة ) وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد ، أن الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعده ، وكان ذلك في آخر رمضان ، لم يفطروا برؤيته . وهذا قول عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي حنيفة .

وقال الثوري ، وأبو يوسف : إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان بعده فهو لليلة [ ص: 54 ] المقبلة . وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه . رواه سعيد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته } . وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر ، ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية .

وحكي هذا رواية عن أحمد . ولنا ما روى أبو وائل ، قال : جاءنا كتاب عمر ، ونحن بخانقين ، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية . ولأنه قول ابن مسعود ، وابن عباس ، ومن سمينا من الصحابة ، وخبرهم محمول على ما إذا رئي عشية ، بدليل ما لو رئي بعد الزوال . ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد ، بدليل ما لو رآه عشية .

فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان ، فالصحيح أيضا ، أنه لليلة المقبلة . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه للماضية ، فيلزم قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطا للعبادة ، والأول أصح ; لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره ، فهو لها في أوله ، كما لو رئي بعد العصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية