صفحة جزء
( 2177 ) مسألة : قال : ( ولا بأس أن يتزوج في المسجد ، ويشهد النكاح ) وإنما كان كذلك ، لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب ، فلم تحرم النكاح كالصوم ، ولأن النكاح طاعة ، وحضوره قربة ، ومدته لا تتطاول ، فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكره فيه ، كتشميت العاطس ، ورد السلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية