صفحة جزء
( 2208 ) فصل : ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه ، أو سكنى عياله ، أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله ، أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم ، أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحج ، وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته ، لزمه بيعه في الحج . فإن كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته ، وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ، ويفضل قدر ما يحج به ، لزمه .

وإن كانت له كتب يحتاج إليها ، لم يلزمه بيعها في الحج . وإن كانت مما [ ص: 89 ] لا يحتاج إليها ، أو كان له بكتاب نسختان ، يستغني بأحدهما ، باع ما لا يحتاج إليه ، فإن كان له دين على مليء باذل له يكفيه للحج ، لزمه ; لأنه قادر ، وإن كان على معسر ، أو تعذر استيفاؤه عليه ، لم يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية