صفحة جزء
( 2211 ) فصل : وتجزئ عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة ، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا . كذلك قال ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

وروي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ . وهو اختيار أبي بكر . وعن أحمد أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة .

وقال : إنما هي من أربعة أميال . واحتج على أن عمرة القارن لا تجزئ أن عائشة حين حاضت أعمرها من التنعيم ، فلو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها . ولنا ، قول الصبي بن معبد : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأهللت بهما . فقال عمر : { هديت لسنة نبيك } .

وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما ، والخروج عن عهدتهما ، فصوبه عمر ، وقال : هديت لسنة نبيك . وحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما : { قد حللت من حجك وعمرتك } .

وإنما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطييب قلبها ، وإجابة مسألتها ، لا لأنها كانت واجبة عليها . ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القران ، فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل ، وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه . ولأن الواجب عمرة واحدة ، وقد أتى بها صحيحة ، فتجزئه ، كعمرة المتمتع . ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران ، فأجزأت ، كالحج ، والحج من مكة يجزئ في حق المتمتع ، فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى . وإذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي ، فلأن تجزئ العمرة المشتملة على الطواف وغيره أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية