صفحة جزء
( 2224 ) فصل : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة ، في الحج ، في قول عامة أهل العلم . لا نعلم فيه مخالفا ، إلا الحسن بن صالح ، فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها ، وعليه ; يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفي الباب حديث أبي رزين ، وأحاديث سواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية