( 2233 ) فصل : 
والمحرم زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد ، بنسب أو سبب مباح ، كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ويكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها ، ويسافر الرجل مع أم ولد جده ، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه . 
وقال في أم امرأته : ويكون محرما لها في حج الفرض ، دون غيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله : { 
ولا يبدين زينتهن   } . الآية . فأما 
من تحل له في حال ، كعبدها ، وزوج أختها ، فليسا بمحرم لها   . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . لأنهما غير مأمونين عليها ، ولا تحرم عليهما على التأبيد ، فهما كالأجنبي . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20277سفر المرأة مع عبدها ضيعة   } . أخرجه 
سعيد    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : عبدها محرم لها ; لأنه يباح له النظر إليها ، فكان محرما لها ، كذي رحمها . والأول أولى . ويفارق ذا الرحم ; لأنه مأمون عليها ، وتحرم عليه على التأبيد ، وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء ، وغير أولي الإربة من الرجال . 
وأما 
أم  [ ص: 99 ] الموطوءة بشبهة ، أو المزني بها ، أو ابنتهما ، فليس بمحرم لهما ; لأن تحريمهما بسبب غير مباح ، فلم يثبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان ، وليس له الخلوة بهما ، ولا النظر إليهما لذلك . 
والكافر ليس بمحرم للمسلمة ، وإن كانت ابنته . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته : لا يزوجها ، ولا يسافر معها ، ليس هو لها بمحرم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : هو محرم لها ; لأنها محرمة عليه على التأبيد . ولنا ، أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها ، فيجب أن لا تثبت لكافر على مسلمة ، كالحضانة للطفل ، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل ، وما ذكروه يبطل بأم المزني بها ، وابنتها ، والمحرمة باللعان ، وبالمجوسي مع ابنته ، ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف ; فإنه لا يؤمن عليها ، ويعتقد حلها . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مواضع . 
ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا . 
قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : فيكون الصبي محرما ؟ قال : لا ، حتى يحتلم ; لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف يخرج مع امرأة . وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل ، فاعتبر ذلك .