( 2235 ) فصل : وإذا 
مات محرم المرأة في الطريق ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إذا تباعدت مضت ، فقضت الحج . قيل له : قدمت من 
خراسان  ، فمات وليها 
ببغداد  ؟ فقال : تمضي إلى الحج ، وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد . ثم قال : لا بد لها من أن ترجع . 
وهذا لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم ، فمضيها إلى قضاء حجها أولى . لكن إن كان حجها تطوعا ، وأمكنها الإقامة في بلد ، فهو أولى من سفرها بغير محرم .