( 2237 ) فصل : ولا تخرج إلى 
الحج في عدة الوفاة   . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . قال : ولها أن تخرج إليه 
في عدة الطلاق المبتوت   . وذلك لأن لزوم المنزل ، والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة ، وقدم على الحج ، لأنه يفوت ، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك . 
وأما عدة الرجعية ، فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح ، لأنها زوجة . وإذا  
[ ص: 100 ] خرجت للحج ، فتوفي زوجها ، وهي قريبة ، رجعت لتعتد في منزلها وإن تباعدت ، مضت في سفرها . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في موضع آخر .