صفحة جزء
( 2237 ) فصل : ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة . نص عليه أحمد . قال : ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت . وذلك لأن لزوم المنزل ، والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة ، وقدم على الحج ، لأنه يفوت ، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك .

وأما عدة الرجعية ، فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح ، لأنها زوجة . وإذا [ ص: 100 ] خرجت للحج ، فتوفي زوجها ، وهي قريبة ، رجعت لتعتد في منزلها وإن تباعدت ، مضت في سفرها . ذكره الخرقي في موضع آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية