صفحة جزء
( 2248 ) مسألة : قال : ( ومن حج وهو غير بالغ ، فبلغ ، أو عبد فعتق ، فعليه الحج ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم ، إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حج في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا . كذلك قال ابن عباس ، وعطاء ، والحسن ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم عليه .

وقال الإمام أحمد . عن محمد بن كعب القرظي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا ، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به أهله ، فمات ، أجزأت عنه ، فإن أعتق ، فعليه الحج } . رواه سعيد ، في ( سننه ) ، والشافعي ، في ( مسنده ) ، عن ابن عباس من قوله . ولأن الحج عبادة بدنية ، فعلها قبل وقت وجوبها ، فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها ، كما لو صلى قبل الوقت ، وكما لو صلى ، ثم بلغ في الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية