صفحة جزء
( 2259 ) الفصل الثاني : إن كل ما أمكنه فعله بنفسه ، لزمه فعله ، ولا ينوب غيره عنه فيه ، كالوقوف والمبيت بمزدلفة ، ونحوهما ، وما عجز عنه عمله الولي عنه . قال جابر : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، ومعنا النساء والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان . } رواه سعيد ، في ( سننه ) . ورواه ابن ماجه ، في ( سننه ) فقال : فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . ورواه الترمذي ، قال : فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان . قال ابن المنذر : كل من [ ص: 108 ] حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، كان ابن عمر يفعل ذلك .

وبه قال عطاء ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وعن ابن عمر : أنه كان يحج صبيانه وهم صغار ، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه . وعن أبي إسحاق ، أن أبا بكر رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة . رواهما الأثرم .

قال الإمام أحمد : يرمي عن الصبي أبواه أو وليه . قال القاضي : إن أمكنه أن يناول النائب الحصى ناوله ، وإن لم يمكنه استحب أن يوضع الحصى في يده فيرمي عنه .

وإن وضعها في يد الصغير ، ورمى بها ، فجعل يده كالآلة ، فحسن . ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه ; لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه . وأما الطواف ، فإنه إن أمكنه المشي مشى ، وإلا طيف به محمولا أو راكبا ، فإن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة . ولأن الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوز ، فالصغير أولى .

ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالا ، أو حراما ممن أسقط الفرض عن نفسه ، أو لم يسقطه ، لأن الطواف للمحمول لا للحامل ، ولذلك صح أن يطوف راكبا على بعير ، وتعتبر النية في الطائف به . فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يجزئه ; لأنه لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره ، كما في الإحرام . فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه ، كالحج إذا نوى به عن نفسه وغيره ، واحتمل أن يقع عن الصبي ، كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن نفسه ، لكون المحمول أولى ، واحتمل أن يلغو لعدم التعيين ، لكون الطواف لا يقع عن غير معين .

وأما الإحرام فإن الصبي يجرد كما يجرد الكبير ، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم . قال عطاء : يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير ، ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية