( 2259 ) الفصل الثاني : إن 
كل ما أمكنه فعله بنفسه ، لزمه فعله ، ولا ينوب غيره عنه فيه ، كالوقوف والمبيت 
بمزدلفة  ، ونحوهما ، وما عجز عنه عمله الولي عنه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17625خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، ومعنا النساء والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان .   } رواه 
سعيد  ، في ( سننه ) . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ، في ( سننه ) فقال : فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . ورواه 
الترمذي  ، قال : فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : كل من  
[ ص: 108 ] حفظت عنه من أهل العلم يرى 
الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يفعل ذلك . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : أنه كان يحج صبيانه وهم صغار ، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه . وعن 
أبي إسحاق  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  رضي الله عنه طاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير  في خرقة . رواهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . 
قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يرمي عن الصبي أبواه أو وليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إن أمكنه أن يناول النائب الحصى ناوله ، وإن لم يمكنه استحب أن يوضع الحصى في يده فيرمي عنه . 
وإن وضعها في يد الصغير ، ورمى بها ، فجعل يده كالآلة ، فحسن . ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه ; لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه . 
وأما الطواف ، فإنه إن أمكنه المشي مشى ، وإلا طيف به محمولا أو راكبا ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  طاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=14بابن الزبير  في خرقة . ولأن الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوز ، فالصغير أولى . 
ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالا ، أو حراما ممن أسقط الفرض عن نفسه ، أو لم يسقطه ، لأن الطواف للمحمول لا للحامل ، ولذلك صح أن يطوف راكبا على بعير ، وتعتبر النية في الطائف به . فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يجزئه ; لأنه لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره ، كما في الإحرام . فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه ، كالحج إذا نوى به عن نفسه وغيره ، واحتمل أن يقع عن الصبي ، كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن نفسه ، لكون المحمول أولى ، واحتمل أن يلغو لعدم التعيين ، لكون الطواف لا يقع عن غير معين . 
وأما الإحرام فإن الصبي يجرد كما يجرد الكبير ، وقد روي عن 
عائشة  رضي الله عنها أنها كانت 
تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم   . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير ، ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه .