صفحة جزء
( 2278 ) فصل : ولو أفسد المحرم من دون الميقات حجه ، لم يسقط عنه الدم . وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : يسقط ; لأن القضاء واجب . ولنا ، أنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام ، فلم يسقط بوجوب القضاء ، كبقية المناسك ، وكجزاء الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية