( 2278 ) فصل : ولو 
أفسد المحرم من دون الميقات حجه ، لم يسقط عنه الدم . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، وأصحاب الرأي : يسقط ; لأن القضاء واجب . ولنا ، أنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام ، فلم يسقط بوجوب القضاء ، كبقية المناسك ، وكجزاء الصيد .