( 2280 ) فصل : ومن 
دخل الحرم بغير إحرام ، ممن يجب عليه الإحرام ، فلا قضاء عليه . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة ، فإن أتى بحجة الإسلام في سنته ، أو منذورة ، أو عمرة ، أجزأه عن عمرة الدخول استحسانا ; لأن مروره على الميقات مريدا للحرم يوجب الإحرام ، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه ، كالمنذور . 
ولنا ، أنه مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط ، كتحية المسجد . فإن قيل : تحية المسجد غير واجبة . قلنا : إلا أن النوافل المرتبات تقضى ، وإنما سقط القضاء لما ذكرنا ، فأما إن 
تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه ، بغير خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده .