صفحة جزء
[ ص: 111 ] باب ما ينقض الطهارة ( 234 ) مسألة : قال أبو القاسم : والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر . وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين : معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضوء إجماعا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي ، وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء ، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة .

الضرب الثاني : نادر كالدم والدود والحصا والشعر فينقض الوضوء أيضا ، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وكان عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك ، يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر ، ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر ، أشبه الخارج من غير السبيل . ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي ; ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به ، فينتقض الوضوء بها ، وقد { أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد . }

التالي السابق


الخدمات العلمية