صفحة جزء
( 2293 ) مسألة : قال : ( ويشترط فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ، ولا شيء عليه ) يستحب لمن أحرم بنسك ، أن يشترط عند إحرامه ، فيقول : إن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني . ويفيد هذا الشرط شيئين : أحدهما ، أنه إذا عاقه عائق من عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، ونحوه ، أن له التحلل .

والثاني ، أنه متى حل بذلك ، فلا دم عليه ولا صوم . وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام ; عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعمار . وذهب إليه عبيدة السلماني ، وعلقمة ، والأسود ، وشريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء بن يسار ، وعكرمة ، والشافعي إذ هو بالعراق . وأنكره ابن عمر ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، ومالك ، وأبو حنيفة .

وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم ، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار . واحتجوا بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ، ويقول : حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع . فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة . ولنا ، ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : { دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني } . متفق عليه .

وعن ابن عباس ، { أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، فكيف أقول ؟ فقال : قولي لبيك اللهم لبيك ، ومحلي من الأرض حيث تحبسني . فإن لك على ربك ما استثنيت } رواه مسلم . ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يعارض بقول ابن عمر ، ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة ، أولى من قول ابن عمر ، وغير هذا اللفظ ، مما يؤدي معناه ، يقوم [ ص: 127 ] مقامه ; لأن المقصود المعنى ، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى .

قال إبراهيم : خرجنا مع علقمة ، وهو يريد العمرة ، فقال : اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت ، وإلا فلا حرج علي . وكان شريح يشترط : اللهم قد عرفت نيتي ، وما أريد ، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي ، وإلا فلا حرج علي . ونحوه عن الأسود . وقالت عائشة لعروة : قل ، اللهم إني أريد الحج ، وإياه نويت ، فإن تيسر ، وإلا فعمرة . ونحوه عن عميرة بن زياد .

التالي السابق


الخدمات العلمية