صفحة جزء
( 2296 ) مسألة : قال : ( وإن أراد القران ، قال : اللهم إني أريد العمرة والحج . ويشترط ) معنى القران : الإحرام بالعمرة والحج معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج . وهو أحد الأنساك المشروعة ، الثابتة بالنص والإجماع .

وقد روي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا : أما هذا فلا . قال : إنها معهن - يعني مع المنهيات - ولكنكم نسيتم . وهذا مما لم يوافق الصحابة معاوية عليه ، مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع ، قال الخطابي : ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام ، حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال ، وقال : { لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي . وكان قارنا ، فحمله معاوية على النهي } . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية