صفحة جزء
( 2298 ) فصل : فإن أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ولا عمرة ، صح ، وصار محرما ; لأن الإحرام يصح مع الإبهام ، فصح مع الإطلاق . فإذا أحرم مطلقا ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ; لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها ، فكان له صرف المطلق إلى ذلك ، والأولى صرفه إلى العمرة ; لأنه إن كان في غير أشهر الحج ، فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع ، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى ; لأن التمتع أفضل .

وقد قال أحمد ، رحمه الله : يجعله عمرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ، حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله عمرة . كذا هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية