صفحة جزء
( 2301 ) فصل : وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد بإحداهما ، ولغت الأخرى . وبه قال مالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة ، ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ; لأنه أحرم بها ، ولم يتمها .

ولنا ، أنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما ، فلم يصح الإحرام بهما ، كالصلاتين ، وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته ، لم يلزمه إلا قضاؤها ؟ وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا ; بناء على صحة إحرامه بهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية