صفحة جزء
( 2307 ) فصل : وإن حج عن غيره ، كفاه مجرد النية عنه . قال أحمد : لا بأس بالحج عن الرجل ، ولا يسميه .

وإن ذكره في التلبية ، فحسن . قال أحمد : إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي : عن فلان . ثم لا يبالي أن لا يقول بعد . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة : { لب عن نفسك ، ثم لب عن شبرمة } . ومتي أتي بهما جميعا . بدأ بذكر العمرة . نص عليه أحمد في مواضع ; وذلك لقول أنس ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لبيك بعمرة وحج . }

التالي السابق


الخدمات العلمية