صفحة جزء
( 2314 ) مسألة : قال : ( والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام ، وإن كانت حائضا أو نفساء ; ) ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ) وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام ، كما يشرع للرجال ; لأنه نسك ، وهو في حق الحائض والنفساء آكد ; لورود الخبر فيهما . قال جابر : حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : { اغتسلي ، واستثفري بثوب ، وأحرمي } . رواه مسلم .

وعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { النفساء والحائض ، إذا أتيا على الوقت ، يغتسلان ، ويحرمان ، ويقضيان المناسك كلها ، غير الطواف بالبيت } . رواه أبو داود . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج ، وهي حائض .

وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات ، أو النفساء ، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ; ليكون أكمل لها ، فإن خشيت الرحيل قبله ، اغتسلت ، وأحرمت .

التالي السابق


الخدمات العلمية