صفحة جزء
( 2315 ) مسألة : قال : ( ومن أحرم وعليه قميص خلعه ، ولم يشقه ) هذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن الشعبي ، والنخعي ، وأبي قلابة ، وأبي صالح ذكوان ، أنه يشق ثيابه ; لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه . ولنا ، ما روى يعلى بن أمية ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، { كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة ، بعدما تضمخ بطيب ؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ، ثم سكت ، فجاءه الوحي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما الطيب الذي بك فاغسله ، وأما الجبة فانزعها ، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك } . متفق عليه . وهذا لفظ مسلم . قال عطاء : كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول في من أحرم وعليه قميص أو جبة ، فليخرقها عنه . فلما [ ص: 134 ] بلغنا هذا الحديث ، أخذنا به ، وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك .

ولأن في شق الثوب إضاعة ماليته ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . ( 2316 ) فصل : وإذا نزع في الحال ، فلا فدية عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفدية .

وإن استدام اللبس بعد إمكان نزعه ، فعليه الفدية ; لأن استدامة اللبس محرم كابتدائه ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بنزع جبته ، وإنما لم يأمره بفدية لما مضى فيما نرى ; لأنه كان جاهلا بالتحريم ، فجرى مجرى الناسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية