( 2329 ) فصل : فأما 
النعل ، فيباح لبسها كيفما كانت ، ولا يجب قطع شيء منها ; لأن إباحتها وردت مطلقا . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في القيد في النعل : يفتدي ; لأننا لا نعرف النعال هكذا . 
وقال : إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال ، والعقب الذي يجعل للنعل ، فقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يقول : فيه دم . وقال 
ابن أبي موسى  ، في ( الإرشاد ) : في القيد والعقب الفدية ، والقيد : هو السير المعترض على الزمام . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إنما كرههما إذا كانا عريضين . 
وهذا هو الصحيح ; فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب . ولأن ذلك معتاد في النعل ، فلم تجب إزالته ، كسائر سيورها ، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين ; لسقوطهما بزوال ذلك ، فلم يجب ، كقطع القبال .