( 2334 ) مسألة : قال : ( وله أن يحتجم ، ولا يقطع شعرا ) أما 
الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ، في قول الجمهور ; لأنه تداو بإخراج دم ، فأشبه الفصد ، وبط الجرح . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يحتجم إلا من ضرورة ، وكان 
الحسن  يرى في الحجامة دما . ولنا ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  روى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم   } . متفق عليه . ولم يذكر فدية ، ولأنه لا يترفه بذلك ، فأشبه شرب الأدوية . وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة ، والختان كل ذلك مباح من غير فدية . فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، فله قطعه ; لما روى 
عبد الله بن بحينة  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5494أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل ، في طريق مكة  وهو محرم ، وسط رأسه   } . متفق عليه . ومن ضرورة ذلك قطع الشعر . ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل ، فكذلك هاهنا . وعليه الفدية . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . 
وقال صاحبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : يتصدق بشيء . ولنا ، قوله تعالى : { 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية   } . الآية ، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره ، فلزمته الفدية ، كما لو حلقه لإزالة قمله . فأما إن قطع عضوا عليه شعر ، أو جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه ، لأنه زال تبعا لما لا فدية فيه .