صفحة جزء
( 2334 ) مسألة : قال : ( وله أن يحتجم ، ولا يقطع شعرا ) أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ، في قول الجمهور ; لأنه تداو بإخراج دم ، فأشبه الفصد ، وبط الجرح .

وقال مالك : لا يحتجم إلا من ضرورة ، وكان الحسن يرى في الحجامة دما . ولنا ، أن ابن عباس روى { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم } . متفق عليه . ولم يذكر فدية ، ولأنه لا يترفه بذلك ، فأشبه شرب الأدوية . وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة ، والختان كل ذلك مباح من غير فدية . فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، فله قطعه ; لما روى عبد الله بن بحينة ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل ، في طريق مكة وهو محرم ، وسط رأسه } . متفق عليه . ومن ضرورة ذلك قطع الشعر . ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل ، فكذلك هاهنا . وعليه الفدية . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور ، وابن المنذر .

وقال صاحبا أبي حنيفة : يتصدق بشيء . ولنا ، قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } . الآية ، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره ، فلزمته الفدية ، كما لو حلقه لإزالة قمله . فأما إن قطع عضوا عليه شعر ، أو جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه ، لأنه زال تبعا لما لا فدية فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية