( 2335 ) مسألة : قال : ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) وجملة ذلك أن 
المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف ، فله ذلك . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وأباح 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  تقلده . وكرهه 
الحسن    . والأول أولى ; لما روى 
أبو داود  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33261لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية  ، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح   } . - القراب بما فيه - وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل 
مكة  أن ينقضوا العهد ، ويخفروا الذمة ، واشترطوا حمل السلاح في قرابه . فأما من غير خوف ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال : لا ، إلا من ضرورة . 
وإنما منع منه ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : لا يحمل المحرم السلاح في 
الحرم    . والقياس إباحته ; لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ، ولذلك لو  
[ ص: 142 ] حمل قربة في عنقه ، لا يحرم عليه ذلك ، ولا فدية عليه فيه . وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن المحرم يلقي جرابه في رقبته ، كهيئة القربة . قال : أرجو أن لا يكون به بأس .