صفحة جزء
( 2335 ) مسألة : قال : ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) وجملة ذلك أن المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف ، فله ذلك . وبهذا قال مالك . وأباح عطاء ، والشافعي ، وابن المنذر تقلده . وكرهه الحسن . والأول أولى ; لما روى أبو داود ، بإسناده عن البراء ، قال : { لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية ، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح } . - القراب بما فيه - وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ، ويخفروا الذمة ، واشترطوا حمل السلاح في قرابه . فأما من غير خوف ، فإن أحمد قال : لا ، إلا من ضرورة .

وإنما منع منه ; لأن ابن عمر قال : لا يحمل المحرم السلاح في الحرم . والقياس إباحته ; لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ، ولذلك لو [ ص: 142 ] حمل قربة في عنقه ، لا يحرم عليه ذلك ، ولا فدية عليه فيه . وسئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته ، كهيئة القربة . قال : أرجو أن لا يكون به بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية