صفحة جزء
( 2336 ) مسألة : قال ( وإن طرح على كتفيه القباء والدواج ، فلا يدخل يديه في الكمين ) ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ، ما لم يدخل يديه في كميه ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، وإبراهيم ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال القاضي ، وأبو الخطاب : إذا أدخل كتفيه في القباء ، فعليه الفدية ، وإن لم يدخل يديه في كميه . وهو مذهب مالك ، والشافعي ; لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه ، فلزمته الفدية إذا كان عامدا ، كالقميص . وروى ابن المنذر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية } . ووجه قول الخرقي ، ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف ، في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل ، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين . ولأن القباء لا يحيط بالبدن ، فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه ، إذا لم يدخل يديه في كميه ، كالقميص يتشح به ، وقياسهم منقوض بالرداء الموصل ، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه .

التالي السابق


الخدمات العلمية