( 2337 ) مسألة : قال : ( ولا يظلل على رأسه في المحمل ، فإن فعل فعليه دم ) كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الاستظلال في المحمل خاصة ، وما كان في معناه ، كالهودج والعمارية والكبيسة ونحو ذلك على البعير . وكره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي  ، وأهل 
المدينة    . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  يقول : لا يستظل ألبتة . ورخص فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    ; لما روت 
أم الحصين  ، قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17921حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت  nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة   nindex.php?page=showalam&ids=115وبلالا  ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وغيره . ولأنه يباح له التظلل في البيت والخباء ، فجاز في حال الركوب ، كالحلال ، ولأن ما حل للحلال حل للمحرم ، إلا ما قام على تحريمه دليل . واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : رأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  على رحل 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة  عودا يستره من الشمس ، فنهاه . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أنه رأى رجلا محرما على رحل ، قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضح لمن أحرمت له . أي ابرز للشمس . رواهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . ولأنه ستر بما يقصد به الترفه ، أشبه ما لو غطاه . والحديث ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، فلم يكره أن يستتر بثوب ونحوه ، فإن ذلك لا يقصد للاستدامة ، والهودج بخلافه ، والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه ، لا للترفه . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه ، لوقوع الخلاف فيه ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، ولم ير ذلك حراما ، ولا موجبا لفدية . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  يسأل عن المحرم يستظل على المحمل ؟ قال : لا . 
وذكر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : اضح لمن أحرمت له . قيل له : فإن فعل يهريق دما ؟ قال : أما الدم فلا . قيل : فإن أهل 
المدينة  يقولون : عليه دم . قال : نعم ، أهل 
المدينة  يغلطون فيه . 
وقد روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    ; لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا ، فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه . ويروى عن 
الرياشي  قال : رأيت 
أحمد بن المعذل  في الموقف ، في يوم حر شديد ، وقد ضحى  
[ ص: 143 ] للشمس ، فقلت له : يا 
أبا الفضل    : هذا أمر قد اختلف فيه ، فلو أخذت بالتوسعة . فأنشأ يقول : 
ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا 
فوا أسفا إن كان سعيك باطلا     ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا 
  "