صفحة جزء
( 2338 ) فصل : ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء ، وإن نزل تحت شجرة ، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به ، عند جميع أهل العلم .

وقد صح به النقل ، فإن جابرا قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم : { وأمر بقبة من شعر ، فضربت له بنمرة ، فأتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس } . رواه مسلم ، وابن ماجه ، وغيرهما . ولا بأس أيضا أن ينصب حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد ، إما أن يمسكه إنسان ، أو يرفعه على عود ، على نحو ما روي في حديث أم الحصين ، { أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر } . ولأن ذلك لا يقصد به الاستدامة ، فلم يكن به بأس ، كالاستظلال بحائط .

التالي السابق


الخدمات العلمية