( 2339 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل الصيد ، ولا يصيده ، ولا يشير إليه ، ولا يدل عليه ، حلالا ولا حراما ) لا خلاف بين أهل العلم ، في تحريم 
قتل الصيد واصطياده على المحرم   . وقد نص الله تعالى عليه في كتابه ، فقال سبحانه : { 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم   } . 
وقال تعالى : { 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   } . وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد ، والدلالة عليه ; فإن في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33258لما صاد الحمار الوحشي ، وأصحابه محرمون ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟   } . وفي لفظ متفق عليه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=119032فأبصروا حمارا وحشيا ، وأنا مشغول أخصف نعلي ، فلم يؤذنوني ، وأحبوا لو أني أبصرته   } . وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه . وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم : ( هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ ) يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم . ولأنه تسبب إلى محرم عليه ، فحرم ، كنصبه الأحبولة .