صفحة جزء
( 2340 ) فصل : ولا تحل له الإعانة على الصيد بشيء ، فإن في حديث أبي قتادة المتفق عليه : { ثم ركبت ، ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نعينك عليه } . وفي رواية : { فاستعنتهم ، فأبوا أن يعينوني } . وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك . ولأنه إعانة على محرم ، فحرم ، كالإعانة على قتل الآدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية