( 2341 ) فصل : ويضمن 
الصيد بالدلالة ، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  وبكر المزني  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : لا شيء على الدال ; لأنه يضمن بالجناية ، فلا يضمن بالدلالة ، كالآدمي . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38943هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟   } ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد ، فتعلق به الضمان ، كما لو نصب أحبولة ، ولأنه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس    . ولا  
[ ص: 144 ] نعرف لهما مخالفا في الصحابة .