صفحة جزء
( 2341 ) فصل : ويضمن الصيد بالدلالة ، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم . روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وقال مالك ، والشافعي : لا شيء على الدال ; لأنه يضمن بالجناية ، فلا يضمن بالدلالة ، كالآدمي . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أبي قتادة : { هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ } ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد ، فتعلق به الضمان ، كما لو نصب أحبولة ، ولأنه قول علي وابن عباس . ولا [ ص: 144 ] نعرف لهما مخالفا في الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية