صفحة جزء
( 2350 ) فصل : إذا اضطر المحرم ، فوجد صيدا وميتة ، أكل الميتة . وبهذا قال الحسن ، والثوري ، ومالك .

وقال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر : يأكل الصيد . وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، فيساوي الميتة في التحريم ، ويمتاز بإيجاب الجزاء ، وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام ، فلذلك كان أكل الميتة أولى ، إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها ، فيأكل الصيد ، كما لو لم يجد غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية