( 2364 ) مسألة : قال : 
  ( ولا يدهن بما فيه طيب ، وما لا طيب فيه ) أما المطيب من الأدهان ، كدهن الورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر ، فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب . وهو قول 
الأوزاعي    . وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ، الادهان بدهن البنفسج . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : ليس بطيب . ولنا ، أنه يتخذ للطيب ، وتقصد رائحته ، فكان طيبا ، كماء الورد . فأما ما لا طيب فيه ، كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج ، فنقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  يسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج ؟ فقال : نعم ، يدهن به إذا احتاج إليه . ويتداوى المحرم بما يأكل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : أجمع عوام أهل العلم ، على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن . 
ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  جواز ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والضحاك  ، وغيرهم . ونقل 
أبو داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه قال : الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه . فظاهر هذا ، أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي ; لأنه يزيل الشعث ، ويسكن الشعر . 
فأما دهن سائر البدن ، فلا نعلم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فيه منعا . وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على إباحته في اليدين ، وإنما الكراهة في الرأس خاصة ; لأنه محل الشعر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : في إباحته في جميع البدن روايتان ; فإن فعله فلا فدية فيه ، في ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، سواء دهن رأسه أو غيره ، إلا أن يكون  
[ ص: 152 ] مطيبا . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه صدع وهو محرم ، فقالوا : ألا ندهنك بالسمن ؟ قال : لا . قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كالادهان به . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، قال : إن تداوى به فعليه الكفارة . 
وقال الذين منعوا من دهن الرأس : فيه الفدية ; لأنه مزيل للشعث ، أشبه ما لو كان مطيبا . ولنا ، أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على الطيب ، فإن الطيب يوجب الفدية ، وإن لم يزل شعثا ، ويستوي فيه الرأس وغيره ، والدهن بخلافه ، ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين ، فلم تجب باستعماله في الرأس ، كالماء .