( 2369 ) مسألة : قال : ( 
والمرأة إحرامها في وجهها ، فإن احتاجت سدلت على وجهها ) وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه . لا نعلم في هذا خلافا ، إلا ما روي عن 
أسماء  ، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة . ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : وكراهية البرقع ثابتة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وعائشة  ، ولا نعلم أحدا خالف فيه . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين   } . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها ، لمرور الرجال قريبا منها ، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
وعائشة    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    . 
ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لما روي عن 
عائشة  رضي الله عنها قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كان الركبان يمرون بنا ، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه   } . رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم    . ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق ، كالعورة . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها ، بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ، ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ، ثم عاد بسرعة ، لا تبطل الصلاة . وإن لم ترفعه مع القدرة ; افتدت ; لأنها استدامت الستر . 
ولم أر هذا الشرط عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ولا هو في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان هذا شرطا لبين ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما ، مما يعد لستر الوجه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها .