صفحة جزء
( 2372 ) مسألة : قال : ( ولا تكتحل بكحل أسود ) الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل ، وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، وهو في حقها أكثر من الرجل . ويروى هذا عن عطاء ، والحسن ، ومجاهد . قال مجاهد : هو زينة .

وروي عن ابن عمر أنه قال : يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب . قال مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد وغيره .

وروي عن أحمد ، أنه قال : يكتحل المحرم ، ما لم يرد به الزينة . قيل له : الرجال والنساء ؟ قال : نعم . والدليل على كراهته ما روي عن جابر ، { أن عليا قدم من اليمن ، فوجد فاطمة ممن حل ، فلبست ثيابا صبيغا ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أبي أمرني بهذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدقت ، صدقت } . رواه مسلم وغيره .

وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك . وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة : اكتحلي بأي كحل شئت ، غير الإثمد أو الأسود . إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه ، ولا فدية فيه . ولا أعلم فيه خلافا ، وروت شميسة ، عن عائشة ، قالت : اشتكيت عيني وأنا محرمة ، فسألت عائشة ، فقالت : اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد ، أما إنه ليس بحرام ، ولكنه زينة ، فنحن نكرهه . قال الشافعي : إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية