( 2379 ) فصل : ويستحب 
للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام   ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء . ولأن هذا من زينة النساء ، فاستحب عند الإحرام ، كالطيب . ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يكره ; لكونه من الزينة ، فأشبه الكحل بالإثمد . فإن فعلته ، ولم تشد يديها بالخرق ، فلا فدية . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  ، يكرهان الخضاب للمحرمة ، وألزماها الفدية . 
ولنا ، ما روى 
عكرمة  ، أنه قال : كانت 
عائشة  ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء ، وهن حرم . ولأن الأصل الإباحة ، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ، ولا هي في معنى المنصوص .