صفحة جزء
( 2379 ) فصل : ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام ; لما روي عن ابن عمر ، أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء . ولأن هذا من زينة النساء ، فاستحب عند الإحرام ، كالطيب . ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها .

وقال القاضي : يكره ; لكونه من الزينة ، فأشبه الكحل بالإثمد . فإن فعلته ، ولم تشد يديها بالخرق ، فلا فدية . وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر . وكان مالك ومحمد بن الحسن ، يكرهان الخضاب للمحرمة ، وألزماها الفدية .

ولنا ، ما روى عكرمة ، أنه قال : كانت عائشة ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء ، وهن حرم . ولأن الأصل الإباحة ، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ، ولا هي في معنى المنصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية