( 2382 ) مسألة : قال : 
  ( ولا يتزوج المحرم ، ولا يزوج ، فإن فعل ، فالنكاح باطل )  [ ص: 158 ] قوله : ( لا يتزوج ) أي لا يقبل النكاح لنفسه ، ( ولا يزوج ) أي لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه . ولا يجوز تزويج المحرمة أيضا . 
روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، وابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  رضي الله عنهم وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، 
والزهري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وأجاز ذلك كله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16727تزوج ميمونة  وهو محرم   } متفق عليه . ولأنه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرمه الإحرام ، كشراء الإماء . 
ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . ولأن الإحرام يحرم الطيب ، فيحرم النكاح ، كالعدة . فأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16744عن ميمونة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بسرف  ، في الظلة التي بنى بها فيها   } . رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم    . 
وعن 
أبي رافع  ، قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16729  : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة  وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما   } . قال 
الترمذي    : هذا حديث حسن . 
وميمونة  أعلم بنفسها 
، وأبو رافع  صاحب القصة ، وهو السفير فيها ، فهما أعلم بذلك من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وأولى بالتقديم لو كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  كبيرا ، فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ، ولا يقف عليها ، وقد أنكر عليه هذا القول . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    : وهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا . فكيف يعمل بحديث هذا حاله ؟ ويمكن حمل قوله : ( وهو محرم ) . أي في الشهر الحرام ، أو في 
البلد الحرام  ، كما قيل : قتلوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=7ابن عفان  الخليفة محرما وقيل : تزوجها حلالا ، وأظهر أمر تزويجها وهو محرم . ثم لو صح الحديثان ، كان تقديم حديثنا أولى ; لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله ، والقول آكد ; لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله . وعقد النكاح يخالف شراء الأمة ، فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين ، وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء .