صفحة جزء
( 2390 ) مسألة : قال : ( فإن قبل فلم ينزل ، فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وعن أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن أنزل فسد حجه ) وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج ، سواء ، إلا أن الخرقي ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال ، ولم يذكر في إفساد الحج في الوطء دون الفرج إلا رواية واحدة ،

وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين ، وذكرنا الخلاف فيه ، لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول الخرقي فنقول : إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج ، كالنظر ، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة ، فكانت فوقها في الواجب ; لأن مراتب أحكام [ ص: 162 ] الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة ، فالوطء في الفرج أبلغ الاستمتاع ، فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه ، والوطء دون الفرج دونه ، فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الإنزال ، والدم عند عدمه ، والقبلة دونهما ، فتكون دونهما فيما يجب بها ، فيجب بها بدنة عند الإنزال من غير إفساد ، وتكرار النظر دون الجميع ، فيجب به الدم عند الإنزال ، ولا يجب عند عدمه شيء .

ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة ، قال : كلاهما مباشرة ، فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن ابن عباس ، أنه قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حجتك . وروي ذلك عن سعيد بن جبير .

وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : عليه دم . وروي ذلك عن الشعبي ، وسعيد بن جبير . وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث ، أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما ، فسأل ، فأجمع له على أن يهريق دما . والظاهر أنه لم يكن أنزل ; لأنه لم يذكر . وسواء أمذى أو لم يمذ .

وقال سعيد بن جبير : إن قبل فمذى أو لم يمذ ، فعليه دم . وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا ; لأنه استمتاع يلتذ به ، فهو كالقبلة . قال أحمد ، في من قبض على فرج امرأته ، وهو محرم : فإنه يهريق دم شاة . وقال عطاء : إذا قبل المحرم ، أو لمس ، فليهرق دما .

التالي السابق


الخدمات العلمية