( 2390 ) مسألة : قال : ( فإن قبل فلم ينزل ، فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن أنزل فسد حجه ) وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج ، سواء ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال ، ولم يذكر في 
إفساد الحج في الوطء دون الفرج إلا رواية واحدة ، 
وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين ، وذكرنا الخلاف فيه ، لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  فنقول : إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج ، كالنظر ، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة ، فكانت فوقها في الواجب ; لأن مراتب أحكام  
[ ص: 162 ] الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة ، فالوطء في الفرج أبلغ الاستمتاع ، فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه ، والوطء دون الفرج دونه ، فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الإنزال ، والدم عند عدمه ، والقبلة دونهما ، فتكون دونهما فيما يجب بها ، فيجب بها بدنة عند الإنزال من غير إفساد ، وتكرار النظر دون الجميع ، فيجب به الدم عند الإنزال ، ولا يجب عند عدمه شيء . 
ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة ، قال : كلاهما مباشرة ، فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حجتك . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي : عليه دم . وروي ذلك عن 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير    . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  بإسناده عن 
عبد الرحمن بن الحارث  ، أن 
عمر بن عبيد الله  قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة  محرما ، فسأل ، فأجمع له على أن يهريق دما . والظاهر أنه لم يكن أنزل ; لأنه لم يذكر . وسواء أمذى أو لم يمذ . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير    : إن قبل فمذى أو لم يمذ ، فعليه دم . وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا ; لأنه استمتاع يلتذ به ، فهو كالقبلة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في من قبض على فرج امرأته ، وهو محرم : فإنه يهريق دم شاة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : إذا قبل المحرم ، أو لمس ، فليهرق دما .