صفحة جزء
( 2391 ) مسألة : قال : ( وإن نظر ، فصرف بصره ، فأمنى ، فعليه دم ، وإن كرر النظر حتى أمنى ، فعليه بدنة ) وجملة ذلك ، أن الحج لا يفسد بتكرار النظر ، أنزل أو لم ينزل . روي ذلك عن ابن عباس . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي . وروي عن الحسن ، وعطاء ، ومالك ، في من ردد النظر حتى أمنى : عليه حج قابل ; لأنه أنزل بفعل محظور ، أشبه الإنزال بالمباشرة .

ولنا ، أنه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام ، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع . ثم إن المباشرة أبلغ في اللذة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، فلا يصح القياس عليه . فأما إن نظر ولم يكرر ، فأمنى ، فعليه شاة . وإن كرره ، فأنزل ، ففيه روايتان ; إحداهما ، عليه بدنة . روي ذلك عن ابن عباس . والثانية ، عليه شاة . وهو قول سعيد بن جبير ، وإسحاق ورواية ثانية عن ابن عباس .

وقال أبو ثور : لا شيء عليه . وحكي ذلك عن أبي حنيفة ، والشافعي ; لأنه ليس بمباشرة ، أشبه الفكر . ولنا ، أنه إنزال بفعل محظور ، فأوجب الفدية ، كاللمس .

وقد روى الأثرم ، عن ابن عباس ، أنه قال له رجل : فعل الله بهذه وفعل ، إنها تطيبت لي ، فكلمتني ، وحدثتني ، حتى سبقتني الشهوة . فقال ابن عباس : أتمم حجك ، وأهرق دما . وروى حنبل . في ( المناسك ) ، عن مجاهد ، أن محرما نظر إلى امرأته حتى أمذى ، فجعل يشتمها . فقال ابن عباس : أهرق دما ، ولا تشتمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية